السيد الخوئي

329

كتاب الصوم

الثاني : العقل فلا يصح من المجنون ( 1 ) ولو إدوارا في دوره ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل . الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات ( 2 )